للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لو تعبد به وسمعًا في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء، وأما بعده فممنوع بإجماع الصحابة على أن خبر الواحد لا يرفع قاطعًا (١).

العاشرة: أن من لم يعلم بفرض الله، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذَلِكَ من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه.

وقد اختلف العلماء فيما حكاه القاضي فيمن أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه الشرائع، ولا علم أن الله فرض شيئًا من الشرائع، ثم علم بعد ذَلِكَ هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعلمها؟

فذهب مالك والشافعي (في آخرين) (٢) إلى إلزامه، فإنه قادر على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك، وذهب أبو حنيفة أن ذَلِكَ يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط، وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليه. قَالَ: وكيف يكون لله فرض على من لم [يعلم] (٣) بفرضه (٤).


(١) "المستصفى" ١/ ٢٤٠.
(٢) في (ف): وآخرين.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، من "الإكمال".
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٤٨.