للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("فوا بييعة الأول")، معناه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، وأحدهما في بلد الإمام المتفضل والآخر في غيره، هذا هو الصواب. وقيل: لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل: يقرع بينهما، وهما فاسدان، ولم يبين في هذِه الرواية حكم الثاني، وهو مبين في

رواية أخرجا: "فاضربوا عنقه" (١) وفي أخرجا: "فاضربوه بالسيف كائنًا من كان" (٢) وهذا مجمع عليه عند تعاقب الأقطار كما أفاده القرطبي (٣).

الحديث السابع:

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -سعد بن مالك بن سنان- أنه - عليه السلام - قال: "لَتَتَّبعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، اليَهُودَ وَالنَّصَارى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟! ".

هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم (٤)؛ لأنه قال في كتاب (القدر) (٥): وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم، الذي أخرجه البخاري عنه به، ووصله عنه راوي كتابه إبراهيم بن سفيان،


(١) رواها مسلم (١٨٤٤) كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
(٢) مسلم برقم (١٨٥٢) كتاب الامارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٣) "المفهم" ٤/ ٤٩.
(٤) مسلم (٢٦٦٩) كتاب: العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى.
(٥) لم أجده في كتاب: القدر، وإنما، في كتاب العلم برقم (٢٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>