للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات، وأولئك على نفي، والمثبت مقدم، فلا جرم أنهما لما تنازعا خرجا عن الشهادة إلى الدعوى بعث الله إليهما ملكًا حاكمًا يفصل بينهما في صورة آدمي، وأخفى ذلك عنهم؛ ليعلموا أن في بني آدم من يصلح للفصل بين الملائكة إذا تنازعوا.

وقوله: ("فَنَاء بِصَدْرِهِ") أي: مال ونهض مع ثقل ما أصابه من الموت، وقال ابن التين: تباعد نحوها، يقال: نأى ينأى نأيًا، وذلك دليل على صحة توبته، لاجتهاده في القرب من أهل الخير فأعين على اجتهاده.

وفيه: أن الندم توبة، وفيه حديث (١).

وفيه: دلالة على التحكيم، وهو مذهب مالك (٢) والشافعي (٣) خلافًا لمن قال أن الشافعي خالفه.

وقوله: ("وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هذِه أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ" وفي رواية: "قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له" (٤) فيه دلالة أن الحاكم إذا تعارضت عنده الأقوال وتعددت الشهادات، وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوى نفذ الحكم بذلك.


(١) رواه ابن ماجه (٤٢٥٢)، وأحمد ١/ ٣٧٦، ٤٢٣ والحاكم ٤/ ٢٤٣، وأبو يعلى (٤٩٦٩) والحميدي في "مسنده" ١/ ١٠٥ كلهم من طريق -عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٤/ ٢٤٨ (١٢٥١) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" ٢/ ٤١٨ (٣٤٢٩) وانظر "صحيح الجامع" رقم (٦٨٠٢).
(٢) انظر: "المفهم" ٧/ ٩٢.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ١١/ ١٢١.
(٤) رواها مسلم برقم (٢٧٦٦) كتاب التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>