للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للبائع. وخالفه ابن القاسم، فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها.

وقول مالك أحسن؛ لأن من ملك أرضًا باختطاطٍ ملكَ ما في باطنها، وليس جهله به حين البيع يسقط ملكه عنه.

الحديث الثامن:

حديث مالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عن جابر وَعَنْ أَبِي النَّضرِ (م. الأربعة) -مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ -أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". قَالَ أَبُو النَّضرِ: -أي: واسمه سالم- "لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ". وأخرجه أيضًا في ترك الحيل (١) كما سيأتي، وأخرجه مسلم في الطب (٢)، والترمذي في الجنائز (٣)، والنسائي في الطب (٤)، وأهمله ابن عساكر.

الحديث التاسع:

حديث عائشة - رضي الله عنها - أَنَّهُ: "عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَده صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ" ..


(١) سيأتي برقم (٦٩٧٣) باب: ما يكره من الاحتيال.
(٢) "صحيح مسلم" برقم (٢٢١٨) كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة.
(٣) "سنن الترمذي" رقم (١٠٦٥).
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٣٦٢ (٧٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>