للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَن الإِسْلَامِ). أي: عن شرائعه، كما ذكره البخاري في كتاب: الصيام (١)، بخلاف حديث جبريل فإنه (سأله) (٢) عن حقيقة الإسلام (٣)، وإنما أجابه بها؛ لأنه كان مسلمًا، وكان - صلى الله عليه وسلم - فهم عنه أنه إنما سأل عن ما يتعين عليه فعله.

ويحتمل أنه سمَّى الأفعال إسلامًا كما سميت إيمانًا في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم كما مضى في موضعه.

خامسها: في فوائده وأحكامه:

الأولى: ما ترجم له وهو كون الزكاة من الإسلام وموضع الدلالة قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام). فذكر الصوم والصلاة والزكاة وهذا ظاهر في كونها من الإسلام، وهو والإيمان بمعنًى كما سلف. وكذا قوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥] فإنه إشارة إلى الصلاة والزكاة.

الثانية: أن (الصلوات) (٤) الخمس واجبة على كل مكلف في كل يوم وليلة، وخرج بالمكلف الحائض والنفساء، وكذا الصبي والمجنون، والكافر مكلف بها على المذهب الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع كما في التوحيد، وفيه قولٌ ثان: أنهم غير مخاطبين بها، وفيه قول ثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي كالخمر والزنا؛ لأنه يصح منهم تركه دون


(١) سيأتي برقم (١٨٩١) باب: وجوب صوم رمضان.
(٢) في (ج): سأل.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في (ف): الصلاة.