للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأوامر، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الأصول (١).

الثالثة: عدم وجوب قيام الليل، وهو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأصح (٢)، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله وقدره.

الرابعة: عدم وجوب الوتر (٣) والعيدين (٤)، وهذا مذهب الجمهور فيهما.

وقال أبو حنيفة وطائفة: الوتر واجب (٥). وقال الإصطخري من الشافعية: صلاة العيد فرض كفاية (٦).

الخامسة: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان (٧)، وهذا مجمع عليه الآن، وكان فيه خلاف في صوم عاشوراء قبل رمضان، فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: كان فرضًا. وقال أكثر أصحابنا: كان ندبًا.


(١) انظر: "تخريج الفروع على الأصول" ص ٩٨ - ٩٩، "التمهيد" للإسنوي ص ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) انظر "الإقناع في مسائل الإجماع" ٢/ ٥١١ - ٥١٢ (٩٤٩ - ٩٥١).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥ (١٦٣)، و"عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٣٣، "روضة الطالبين" ١/ ٣٢٨، "المقنع" ٤/ ١٠٥.
(٤) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٧٣، "البيان" ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥، "المغني" ٣/ ٢٥٣.
وذهب الحنفية إلى وجوب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. انظر: "الهداية" ١/ ٩٢.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥ (١٦٣)، "المحيط البرهاني " ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧.
(٦) انظر: "البيان" ٢/ ٦٢٥.
(٧) انظر: "المحيط البرهاني" ٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣، و"عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، "المغني" ٤/ ٤٣٨ - ٤٤٢.