للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (صاحب السواك). شك. المحدث، وهو: ابن مسعود صاحب السوار، وهو السرار، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الحِجَابُ، وتَسْتَمِع سوادي" كذا عند مسلم (١)، وقراءة عبد الله: (والذكر والأنثى)، أنزل كذلك، ثم أنزل {وَمَا خَلَقَ} فلم يسمعه عبد الله ولا أبو الدرداء وسمعه سائر الناس وأثبتوه، وهذا كظن عبد الله أن المعوذتين ليستا من القرآن (٢).


(١) مسلم (٢١٦٩) كتاب السلام، باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات.
(٢) سيأتي برقم (٤٩٧٧) كتاب التفسير، باب سورة الناس.
وجاء في هامش الأصل: نقل ابن حزم عنه أنه لا يصح عنه ذلك، كذا قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>