(٢) سلف برقم (٢٤٠) كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وبرقم (٥٢٠) كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى، وبرقم (٢٩٣٤) كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، وبرقم (٣١٨٥) كتاب الجزية والموادعة، باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. (٣) قال الحافظ معقبًا - بعد ما حكى ذلك عن المصنف: ولم أر ما نسبه إلى الداودي في كلام غيره، فالله أعلم. اهـ "الفتح" ٧/ ١٦٨. (٤) كذا بالأصل، عن ابن التين؛ بينما حكاه الحافظ في "الفتح" ٧/ ١٦٧ عن ابن التين عن الداودي، ثم قال: وليس ذلك مطردًا، وإنما يعرف ذلك من جهة الرواة، وبسط ذلك مقرر في علوم الحديث.