للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بين يدي المصلي: "فليقاتله" (١) أي: فليدفعه بالقوة ولم يرد قتله (٢).

وإيراد البخاري حديث التلاحي في الباب رمز إلى هذا المعنى، وقد ترجم عليه في كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٣).

وقد سلف أيضًا باب: كفر دون كفر وذكر كفران العشير، ثم هذا كله فيمق لا تأويل (له) (٤) (أما) (٥) المتأول فلا يكفر ولا يفسق كالبغاة والخارجين على الإمام بتأويل وغيرهم، وقال عمر - رضي الله عنه -: دعني أضرب عنق هذا المنافق (٦). فلم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم - لما كان فعل حاطب يشبه فعل المنافقين، وكما قَالَ معاذ للمنصرف من الصلاة: نافقت (٧). وأشباه ذَلِكَ.

والمرجئة -بضم الميم، وجيم ثم همزة- مشتقة من الإرجاء، وهو التأخير، ومنه قوله تعالى: {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} [الأعراف: ١١١] أي: أخره، والمرجئ مَنْ أخر العمل عن الإيمان، وقيل: من الرجاء: لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقيل: من الإرجاء، بمعنى: تأخير حكم الكبيرة، فلا يقضى بها بحكم في الدنيا، وهم أضداد الخوارج والمعتزلة.


(١) رواه مسلم (٥٠٦) كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلى.
(٢) "ابن بطال" ١/ ١١١ بتصرف.
(٣) سيأتي برقم (٧٠٧٧) كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارا … ".
(٤) في (ج): معه.
(٥) في (ف): إنما.
(٦) سيأتي برقم (٣٠٠٧) كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس.
(٧) رواه مسلم (٤٦٥/ ١٧٨) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.