للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{جَنَّتَانِ (٤٦)} [الرحمن: ٤٦] وقال: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩] ونظائره كثيرة. والسب في اللغة: الشتم والتكلم في العرض بما يعيبه (١). والفسق: الخروج لغة، وشرعًا: الخروج عن الطاعة (٢).

وقوله: ("وقتاله كفر") لابد من تأويله فإن قتاله بغير حق لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ولا يكفر به، وفيه أقوال:

أصحها: أن المراد به (كفران) (٣) الحقوق، فإن للمسلم حقوقًا على أخيه كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة منها: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (٤) الحديث. فإذا قاتله فقد كفر تلك الحقوق.

ثانيها: أن المراد به: من استحله (من غير) (٥) موجب ولا تأويل.

أشار إليه الخطابي (٦) وهو محتمل على بُعد، والأصح الأول وبه يحصل الزجر عن انتهاك حرمات المسلمين فهو أكثر فائدة.

ثالثها: أنه شابه فعل الكفار.

رابعها: أن المراد بالمقاتلة: المشادة والتناول باليد والتطاول عليه.

قَالَ ابن بطال: العرب تسمي المشادة: المقاتلة. كما قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في المار


(١) انظر: "لسان العرب" ٤/ ١٩٠٩.
(٢) انظر: "المجمل" ٢/ ٧٢١ مادة: (فسق).
(٣) في (ف): كفر.
(٤) رواه مسلم (٢٥٦٤/ ٣٢) كتاب: البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
(٥) في (ج): بغير.
(٦) "أعلام الحديث" ١/ ١٧٦.