للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العاشرة: قوله: ("وَلَا تُشْرِكَ بِهِ"). وفي مسلم: "لا تشرك به شيئًا" (١). إنما ذكر بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض الأشياء، ويعبدون الأوثان وغيرها يزعمون أنها شركاء فنفي هذا.

الحادية عشرة: جاء هنا وفي كتاب التفسير (٢): "تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ"، وجاء في حديث ابن عمر في مسلم فيه: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" (٣) فكان أبا هريرة نقل الحديث بالمعنى، وابن عمر نقله باللفظ.

الثانية عشرة: جاء في حديث ابن عمر: "ويحج البيت" ولم يأت في رواية أبي هريرة ولا في حديث طلحة بن عبيد الله، وقد سلف الجواب عنه قريبًا (٤).

الثالثة عشرة: المراد بإقامة الصلاة فعلها بحدودها، وقَيَّدَها في رواية مسلم بالمكتوبة تبركًا بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].

وقد اشتهر في غير ما حديث صحيح تسميتها مكتوبة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥) و"خمس صلوات كتبهن الله


(١) مسلم (٩/ ٥) كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله.
(٢) سيأتي برقم (٤٧٧٧) باب: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}.
(٣) مسلم (٨/ ١) كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان …
(٤) انظر ٣/ ١٤٠.
(٥) مسلم (٧١٠/ ٦٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي ٢/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه (١١٥١)، وأحمد ٢/ ٥١٧.