للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(على العبد) (١) " (٢) و"أفضل الصلاة بعد المكتوبة" (٣).

فيحتمل تقييدها بالمكتوبة؛ للاحتراز من النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من أركانه، ويحتمل أن تكون لمراعاة الأدب مع لفظ القرآن، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُلازم هذا الأدب كما هو مشهور في الأحاديث، ومنها تنكيره المقام في قوله: "وابعثه مقامًا محمودًا" (٤) وهو معين؛ لتوافق الآية وهي مقامًا محمودًا.

الرابعة عشرة: تقييد الزكاة بالمفروضة لتخرج صدقة التطوع؛ فإنها زكاة لغوية. وقيل: للاحتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة الآن.

الخامسة عشرة: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد. فقال في الأولى: المكتوبة، وفي الثانية: المفروضة للبلاغة.

السادسة عشرة: جواز قول القائل رمضان من غير إضافة لفظِ الشهرِ إليه، وهو الصواب.

السابعة عشرة: الإحسان مصدر أحسن يُحسن إحسانًا، وهو بمعنيين:


(١) من (ج).
(٢) رواه أبو داود (١٤٢٠) وابن ماجه (١٤٠١)، وعبد الرزاق ٣/ ٥ - ٦ (٤٥٧٥)، وابن حبان ٥/ ٢٣ (١٧٣٢)، والبيهقي ١/ ٣٦١، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٥٠).
(٣) رواه مسلم (١١٦٣، ٢٠٣) كتاب: الصيام، باب: فضل صيام المحرم، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٧، وأحمد ٢/ ٣٤٢، وأبو يعلى ١١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦٣٩٥)، والبيهقي ٤/ ٢٩١.
(٤) سيأتي برقم (٦١٤) كتاب: الأذان، باب: الدعاء عند النداء.