للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل به على قضاء العامد، وقد سلف قريبًا.

وفيه: أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، فقد صلت طائفة منهم قبل الغروب وقالوا: لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الحث والإعجال.

الحديث الرابع:

حديث أنس - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ الذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ في عُنُقِي تَقُولُ: كَلَّا والله الذِي لَا إله إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا. أَوْ كَمَا قَالَتْ. وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَكِ كَذَا". وَتَقُولُ: كَلَّا والله. حَتَّى أَعْطَاهَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ". أَوْ كَمَا قَالَ.

ما ذكر في النخلات إنما كانت الأنصار أعطت المهاجرين من ثمارهم، فلما فتحت بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع قال - عليه السلام - للأنصار: "إن شئتم قسمت لكم، وبقيتم على ما كنتم عليه، وإن شئتم رجعت إليكم أموالكم وقسمت لهم دونكم" فاختاروا رد أموالهم، فلذلك كلموا أم أيمن.

الحديث الخامس:

حديث أبي سعيد الخدري: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .. الحديث.

سلف في الجهاد في باب إذا نزل العدو على حكم رجل (١)


(١) سلف برقم (٣٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>