للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله في حديث أبي موسى: (ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه) وفيه قول آخر أنهم كانوا ثمانية، وقيل: كانوا أكثر. مشوا حفاة لم يكن لهم إبل، فألقوا الرقاع على أرجلهم.

وقوله في حديث صالح: (وجاه العدو) هو بضم الواو وكسرها، أي: صلوا وجوههم تلقاء وجوههم.

وقوله: (ثم ثبت جالسًا، ثم أتموا لأنفسهم، لم يسلم بهم) هو اختيار مالك -كما حكاه البخاري، كما سلف (١) - وبه قال الشافعي وأصحابه، وقال بذلك مرة؛ لحديث القاسم بن محمد، وهو نحو الأول، إلا أنه ذكر فيه: أن الإمام يسلم ولا ينتظر أن تقضي الطائفة الثانية. وأخذ أشهب مرة بحديث ابن عمر أن الطائفة تمضي إلى مواجهة العدو. وقيل: تقضي، فإذا صلى بالثانية وقضت قضت الأولى بعدها. وحمل عليه ابن حبيب، أنهما يقضيان معًا. وليس في البخاري كذلك، إنما قال: (ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم).

وفيه -في بعض أحاديث ابن عمر- أن الثانية تقضي، ثم تصلي بعدها الأولى. وذكر عن أشهب قول آخر أن الأولى تأتي بالركعة الثانية والطائفة الثانية وجاه العدو، فإذا انصرفت الأولى وقفت وجاه العدو، ثم قضت الطائفة الثانية ركعتها الثانية.

وذكر أبو عبد الملك قولاً آخر أنه بالخيار عما ورد من الأحاديث؛ فإن كانوا في الحضر، فالمشهور أنهم يصلون خلافًا لعبد الملك، واحتج بقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء:١٠١]، فإن كانت رباعية فاختلف


(١) يقصد تعليق مالك الذي ذكره عقب حديث (٤١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>