للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يثبت في الجلسة الأولى وينتظر الثانية جالسًا، وإن كانت مغربًا يصلي بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه -في الأظهر عندنا- واستشكل ابن التين رواية جابر السالفة: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان. وقال: إن فيه نظرًا؛ لأنهم كانوا في سفر، وإن قلنا: إن المسافر بالخيار فيكف يصلي لكل طائفة ركعتين، وهو يصلي أكثر من المأمومين.

وهذا إنما قاله جابر راوي الحديث أن الإمام يصلي ركعتين والمأموم كل طائفة ركعة، ويأتي أن القصر في عدد الركعات. وبه قال الحسن وطاوس، والذي روي هنا خلافه.

قلت: لا إشكال بل يحمل على أنهم صلوا ركعتين، ثم كملوا ولهذا قال: ثم تأخروا، والأخرى كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>