للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال فيه في البيوع: "وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتتانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَتَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ" (١).

وأخرجه مسلم في البيوع، عن ابن نمير، عن أبيه، عن زكريا، وعن أبي بكر، عن وكيع، عن زكريا. وعن إسحاق [عن] (٢) عيسى، عن زكريا.

وعن إسحاق، عن جرير، عن مطرف وأبي فروة الهمداني. وعن عبد الملك بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وعن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله.

وعن قتيبة، عن يعقوب، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد، كلهم عن الشعبي به (٣).

وفي الباب عن ابن عمر وواثلة.

أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن حذلم (٤) في "جزئه" من جهة عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "الحلال بين والحرام بين، وبين ذَلِكَ مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥).


(١) سيأتي برقم (٢٠٥١) باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
(٢) في (ف)، (ج): بن، وهو خطأ، والمثبت من (مسلم).
(٣) مسلم (١٥٩٩/ ١٠٧) كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.
(٤) هو الإمام العلامة، مفتي دمشق، وبقية الفقهاء الأوزاعية، القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حذلم الأسدي الدمشقي الأوزاعي. توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٥١٤، "الوافي بالوفيات" ٦/ ٤٠٥.
(٥) رواه العقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٢٥٣، وابن الأعرابي في "معجمه" ٢/ ٧٥٤ (١٥٢٨)، =