حديث أنس في عُمَرِهِ - صلى الله عليه وسلم - وقد سلف في الحج، وعدَّه منها عمرة مع حجته على قول من لم ير أنه أحرم مفردًا، ثم أدخلها عليه.
الحديث الثالث:
حديث أَبِي قَتَادَةَ: انْطَلَقْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ .. سلف، وإنما لم يحرم؛ لأنه أُرسل كاشفًا لطريق الساحل ولم يقصد الإحرام، ويجوز أن المواقيت لم توقت يومئذ.
الحديث الرابع:
حديث أَبِي إِسْحَاق، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرُّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلى شَفِيرِهَا، ثمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا.
الشرح:
قوله:(تعدون الفتح) إلى آخره، قاله أنس وكعب أيضًا.
قال مجاهد:{فَتَحْنَا لَكَ} قضينا لك قضاءً بينًا (١)، واستحسنه بعضهم؛ لأن فتح الحديبية قضاء من قضاء الله، وهداية من هدايته، هدى بها من شاء، وعن ابن عباس: ما كنت أدري معنى {إِنَّا فَتَحْنَا
(١) أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٥٩ وعزاه إلى: عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.