للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحلال استواء الفعل والترك؛ وهذِه الأقوال حكاها القاضي عياض (١) أيضًا عن أهل الأصول.

قَالَ النووي: والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه مذاهب: أصحها: لا يحكم بشيء، والثاني: الإباحة، والثالث: المنع (٢).

القول الثاني: أن المراد بها المكروهات، قاله الخطابي والمازري وغيرهما (٣).

الثالث: أنها المباح وهو مردود كما سلف، وزُهْدُ الأولين فيه محمول على موجب شرعي اقتضى ذَلِكَ خوف الوقوع فيما يُكره إما من الميل إلى الدنيا، وإما من الحساب عليه وعدم القيام بالشكر؛ (لأن) (٤) حقيقة المباح التساوي.

الرابعة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ") أي: بسبب اشتباهها على بعضهم دون بعض لا أنها في أنفسها مشتبهة مستبهمة على كل الناس لا بيان لها، فإن العلماء يعرفونها؛ لأن الله تعالى جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم ولكن كل أحد لا يقدر على تحقيق ذَلِكَ؛ ولهذا نفي علمها عن كثير من الناس، ولم يقل: لا يعلمها كل الناس أو أحد من الناس.

الخامسة: لما ذكر البخاري في البيوع، باب تفسير (المشتبهات) (٥)


(١) "الإكمال" ٥/ ٢٨٤ - ٢٩٠.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٢٨.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ٩٧٧ - ١٠٠٠، "المعلم بفوائد مسلم" ٢/ ٣٣ بمعنى.
(٤) في (ج): لا.
(٥) في (ج): المتشبهات، والمثبت من "الصحيح"، ومن "الإعلام" ١٠/ ٧٢.