للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في البيوع: "أمور مشتبهة" (١)، وجاء أيضًا "مشتبهات" (٢) و"متشبهات"، وذلك كله بمعنى: مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين (مخالفين) (٣)، وتشتبه: تفتعل، أي: تشكل. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} [البقرة: ٧٠] وأما قوله تعالى: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: ٢٣] فمعناه: في الصدق والحكمة غير متناقض.

الثالثة: اختلف في المراد بالمتشابهات التى ينبغى اجتنابها على أقوال:

أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا:

أحدها: حرمته؛ لأنه يوقع في الحرام.

وثانيها: كراهته، والورع تركه.

ثالثها: يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها (٤)، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥). وهذا هو الورع.

وقول من قَالَ: إنها حلال يتورع عنها ليس بجيد؛ لأن أقل مراتب


(١) سيأتي برقم (٢٠٥١) باب: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن".
(٢) مسلم (١٥٩٩/ ١٠٧).
(٣) في (ف): متخالفين.
(٤) "المفهم " ٤/ ٤٨٨.
(٥) رواه الترمذي (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٣٢٧، ٣٢٨، أحمد ١/ ٢٠٠، والدارمي في "مسنده" ٣/ ١٦٤٨، ١٦٤٩ (٢٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٧٥ (٢٧٠٨)، ٧٦ (٢٧١١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢).