وذكر البخاري بعد في حديث ابن أبي أوفى:(وبعضها نضجت) بكسر الضاد أي: طابت أعاده على معنى البعض لا على لفظه؛ لأنه كان يقول: وبعضها يطبخ إلا أن المعنى وطائفة نضجت.
وقوله في صفيه:(فأعتقها وتزوجها)، قيل: ظاهره أن العتق تقدم النكاح، وليس كذلك؛ لأن الواو لا توجب ترتيبًا، ولبيانه في الحديث الآخر:(وجعل عتقها صداقها). وقد سلف أن ذلك من خصائصه، ومنهم من أجازه.
فرع:
قال بعض العلماء: الأمة بنفس عتقها يسقط إجبار السيد إياها على النكاح، وثبت لها الخيار في نفسها، فإذا شرطت على نفسها التزويج قبل العتق فإنه سقط بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لها، وإسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح، كالشفعة إذا أسقطها من هي له قبل بيع الشقص.
آخر: قال رجل: أعتق جاريتك وزوجنيها ولك ألف ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه، ففي مذهب مالك أقوال:
أحدها: أن الألف لازمة للرجل وللأمة أن لا تتزوج به (١).
ثانيها: أن للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد.
ثالثها لأصبغ: تسقط الألف على قيمتها وصداق المثل، فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء لها فيما سوى ذلك.
فصل:
وفي إغارته - صلى الله عليه وسلم - في وجه الصباح طلب البكور وظهور من يأتيه.