للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضًا: إباحة المشي ليلاً وإتعاب الدواب للحاجة.

وفيه أيضًا: أن من بلغته الدعوة من الكفار لا يلزم دعاؤه، ويجوز إغارته. وقد اختلف العلماء في الدعاء قبل القتال والحالة هذِه، فكان مالك يقول: الدعوة أصوب بلغهم ذلك أو لم يبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهم، وفي رواية ابن القاسم عنه: لا يبيتوا حتى يدعوا.

ونقل البويطي عن الشافعي مثله لا تقاتلوا حتى تدعوا إلا أن تعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل، فقد بلغتهم الدعوة.

وفي رواية المزني: أن من لم تبلغهم الدعوة لا يقاتلون حتى تبلغهم، فإن قيل ذلك على عاقلته الدية. وفي رواية فمن بلغتهم الدعوة، فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن دعوهم فحسن، ولا بأس بالإغارة.

وقال الحسن بن صالح: يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك (١)، ولا بأس به. دليله حديث سهل في الباب (٢) ودعاؤهم إلى الإسلام وهو ظاهر في الدعاء أولاً، وقد سلفت المسألة واضحة في الجهاد في باب: الدعاء قبل القتال.

الحديت الرابع:

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في التقائه مع المشركين. الحديث بطوله وقد سلف في الجهاد في باب: لا يقال فلان شهيد، سندًا ومتنًا (٣)، وهو


(١) "المدونة الكبرى" ١/ ٣٦٧، "الاستذكار" ٢/ ٢١٥ - ٢١٦، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٢٥.
(٢) سيأتي برقم (٤٢١٠).
(٣) سلف برقم (٢٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>