للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسم بين المسلمين الشق والنطاه وما حيز معهما، وكان فيما وقت الوطيحة والكتيبة وسلالم وما حيز معهن وشهدها مائة فرس (١).

قال المنذري: واختلف في فتحها هل كان عنوة أو صلحًا أو جلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة، وبعضها جلا أهله رعبًا، قال: وهذا هو الصحيح وعليه تدل السنن الواردة في ذلك ويندفع التضاد عن الأحاديث؛ وفي كل وجه أثر مروي.

وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها فتحت عنوة كلها مغلوبًا عليها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية.

لم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون: الإمام مخير بين القسمة كما فعل الشارع بأرض خيبر، وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق.

وقال الشافعي: يقسم الأرض كلها كما قسم - صلى الله عليه وسلم - خيبر؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعًا لعمر، وأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة كما فعل عمر من إيقافها لمن يأتي بعد من المسلمين لأثر عمر السابق.

وفي لفظ: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانًا كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر سهمانًا. وهو دال على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانًا كما قال ابن إسحاق.


(١) "طبقات ابن سعد" ٢/ ١١٣ - ١١٤، ورواه أيضا أبو داود (٣٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>