للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-فيما ذكره أبو داود- وبعضهم يقول: عن رجال من الصحابة (١)، ومنهم من يرسله. قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعزل النصف للمسلمين لما ينوب من النوائب.

ورواية محمد بن فضيل، عن يحيى، عنه، عن رجال من الصحابة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين النصف الباقي للوفود (٢). فهاتان الروايتان مصرحتان بأن النصف له وللمسلمين المقسوم عليهم والنصف الباقي هو المدخر وأصرح من ذلك رواية سليمان بن بلال، عن يحيى، عن بشير المرسلة أنه - صلى الله عليه وسلم - قسمها ستة وثلاثين سهمًا، فعزل للمسلمين ثمانية عشر سهمًا، يجمع كل سهم مائة، سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم كسهم أحدهم، وعزل ثمانية عشر سهمًا، وهو الشطر لنوائبه، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها (٣). فقد يضمن هذا المدخر للنوائب الذي لم يقسم بين الغنائم هو الوطيح والسلالم الذين لم يجر لهما في الغنيمة ذكر صريح. والكتيبة التي كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة، وقد يكون غلب عليها حكم الصلح، فلذلك لم يقسم فيها قسم.

وما أسلفناه من أنهم كلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر فالمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية من حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها، وهو جابر بن عبد الله، وذلك أن الله أعطاهم ذلك في شجرة الحديبية وأن أهل السفينة من لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر، وكانوا فيمن قسم لهم من غنائم خيبر، وكذلك الدوسيون


(١) السابق (٣٠١٢).
(٢) السابق (٣٠١٢).
(٣) السابق (٣٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>