للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللهم إني ناشد محمدًا … حلف أبينا وأبيه الأتلدا

مات أبو شريح بالمدينة سنة ثمان وستين.

قال الداودي: وتأويل عمرو ليس بشيء، أي: في قوله: (إن الحرم لا يعيذ عاصيًا) إلى آخره، وأكثر ما يجوز أن يجعل بمكة من الحرب، إذا أُرِيدَ بها أحد أن يدفع عن نفسه، كما جعل ابن الزبير - رضي الله عنه - أو يكون الملحد من أراد ظلمه.

ووقع في "السير" لابن إسحاق: عمرو بن الزبير بدل عمرو بن سعيد (١)، والصواب ما في "الصحيح"، والوهم فيه من دون ابن إسحاق، فقد رواه يونس بن بكير عنه على الصواب، وقد سلف هناك اختلاف العلماء في الاستعاذة في الحرم، وعندنا وعند مالك: نعم (٢)، وخالف أبو حنيفة، وقيل: إن قتل في الحرم استعيذ منه، وإلا فلا (٣). وجه الأول قصة ابن خطل وغيره.

الحديث الرابع: حديث جابر - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".

وقد سلف في البيع (٤).


(١) "سيرة ابن إسحاق" ص ٢٠٨.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤، "المنتقى" ٣/ ٨٠، "المجموع" ٧/ ٤٦٥، "أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٢/ ٦١ - ٦٢.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٣٣.
(٤) سلف برقم (٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>