للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث:

حَدَّثنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا .. " الحديث، فقال أبو موسى: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع، فقال: "كل مسكر حرام" ثم ذكر باقيه كما في الأول.

تَابَعَهُ العَقَدِيُّ وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

وَقَالَ وَكِيع وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

فيه وما قبله حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه السكر مما عدا الخمر (١)، وبين في حديث جابر - رضي الله عنه -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢). وهو إجماع الصحابة كما نقله القاضي عبد الوهاب (٣)، وفي النسائي عن أبي موسى: أن المزر نبيذ الذرة (٤).

وفيه: نهي (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -[عن] (٦) الجعة، والجعة نبيذ يتخذ من الشعير (٧).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٧١.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وأحمد ٣/ ٣٤٣. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.
(٣) "المعونة" ١/ ٤٦٩.
(٤) "المجتبى" ٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٥) ورد أعلى هذِه الكلمة في الأصل: لعله: نهى.
(٦) زيادة عن الأصل، ويقتضيها السياق. "المجتبى" ٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٧) رواه أبو داود (٣٦٩٧)، والترمذي (٢٨٠٨)، والنسائي ٨/ ٣٠٢ ثلاثتهم عن علي - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وأصل الحديث دون ذكر الجعة، ورواه مسلم (٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>