للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبي فوقعت في الخمس، ثم خمس فصارت في أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم خمس فصارت في آل علي، فأتى ورأسه يقطر .. وذكر الحديث (١)، ففيه بيان قسمته لنفسه وإصابته قبل الاستبراء، والجواب أن ما يقسم بالولاية من الأشياء التي هي من هذا الجنس يجوز أن يقع ذلك ممن هو شريك فيه، كما يقسم الإمام بالإمامة الغنائم بين أهلها وهو منهم، ومنصوب الإمام في ذلك كالإمام، وأما الاستبراء فيحتمل أن تكون غير بالغة، وقد قال بعدمه في حقها غير واحد من

العلماء منهم: القاسم بن محمد وسالم والليث وأبو يوسف. ويحتمل أن تكون عذراء، وهو رأي ابن عمر وإن بلغت -ذكره كله الخطابي- وفيه: أن شهادة العدو ومن في قلبه شنآن ويبغض صاحبه غير مقبولة (٢).

الحديث الثالث:

حديث أبي سعيد الخدري: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَالأَقْرَع بْنِ حَابِسٍ، وَزيدِ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بهذا مِنْ هؤلاء. فَبَلَغَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.

الذهيبة: واحدة الذهب يذكر ويؤنث، والتأنيث لغة أهل الحجاز، قاله القزاز. وقال ابن فارس ربما أنث (٣). وكذا قال الجوهري، قال: والقطعة: ذهبة، وتجمع على الأذهاب (٤).


(١) رواه أحمد ٥/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ١٧٧٢ - ١٧٧٣.
(٣) "مجمل اللغة" ١/ ٣٦١ (ذهب).
(٤) "الصحاح" ١/ ١٢٩ (ذ هب).

<<  <  ج: ص:  >  >>