للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد - صلى الله عليه وسلم - النبي، على أنفسهم (وملائهم) (١) وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، ولا يغير أسقف عن سقيفاه، ولا راهب عن رهبانيته، ولا واقف عن وقفانيته، وأشهد على ذلك شهودًا، منهم: أبو سفيان، والأقرع بن حابس، والمغيرة بن شعبة، ورجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرًا حتى رجعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأسلما) (٢) وأقام أهل نجران على ما كتب لهم حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما ولي أبو بكر كتب بالوصاة بهم، ثم أصابوا ربًا فأخرجهم عمر من أرضهم، وكتب لهم: هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران، من سار منهم أنه آمن بأمان الله، لا يضرهم أحد من المسلمين؛ وفاءً لهم بما كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر. أما بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة، وعقب لهم بمكان أرضهم، لا سبيل عليهم لأحد ولا مغرم.

أما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرًا بعد أن تقدموا، ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب، فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة (٣).

فصل:

العقب هنا: الذرية، وقيل: كل الورثة.


(١) كذا في الأصل، وفي "الطبقات" وغير ما موضع: وملتهم.
(٢) ورد بهامش الأصل: لم أر أحدًا ذكرهما ولا واحدًا منهما في الصحابة إلا ما مقتضاه هنا عن ابن سعد، نقله أبو الحسن السبكي عنه، والله أعلم.
(٣) "الطبقات الكبرى" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>