للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال علي والحسن: إنه على التراجع، إذا قتل رجل امرأة كان أولياء المرأة بالخيار بين قتله وأداء نصف الدية، وفي عكسه بالخيار بين قتلها وأخذ نصف الدية أو الدية كاملة. هاذا قتل رجل عبدًا؛ فإن شاء سيده قتله وأخذ بقية الدية بعد ثمن العبد، وفي عكسه: إن شاءوا قتلوه وأخذوا بقية الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية (١).

وقيل: إن الآية معمول بها يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى با لأنثى، ويقتل الرجل بالمرأة، وعكسه، والحر بالعبد وعكسه. لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}، ولقول رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" (٢) وهو قول الكوفيين في العبد خاصة إلا عبد نفسه، خلافًا للنخعي فيه (٣).

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة ودي بمائة وسق، فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله فأتوه، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (٤) [المائدة: ٤٢]. وقالت طائفة: الآية مبينة للحكم، النوع مع النوع فقط لا لأحدهما مع الآخر فهي محكمة.


(١) السابق ٢/ ١٠٩.
(٢) رواه أبو داود (٢٧٥١) وابن ماجه (٢٦٨٥) وأحمد ٢/ ٢١٥ وعبد الرزاق ٥/ ٢٢٦ وابن الجارود في "منتقاه" ١/ ١٩٤ (٧٧١) كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" وله شاهد عن علي رواه النسائي ٨/ ٢٤ وأحمد ١/ ١١٩ والحاكم ٢/ ١٥٣ والدارقطني ٣/ ٩٨.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٣٠.
(٤) أبو داود (٤٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>