للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

أصل القصاص المماثلة والمساواة.

قوله: ({فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ). وقال قتادة: يقتل ولا تؤخذ منه الدية (١).

ثم ذكر حديث الرُبَيِّع، وقد سلف في: الصلح، ويأتي في: الديات (٢)، وفي سورة المائدة (٣).

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٤).

وهو دال على جواز أخذ الدية في العمد، وذكر عبد بن حميد عن علي - رضي الله عنه -: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلًا جاء قومه يصالحون بالدية فيجيء القاتل وقد أمن على نفسهِ فيعمد ولي المقتول فيقتله، ثم يطرح إليهم الدية (٥).

واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذها على قولين: أحدهما أنه كمن قتل ابتداء إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة، وهو قول جماعة منهم مالك والشافعي (٦).

والثاني: عذابه القتل ولا يمكِّن الحاكم الولي من العفو، قاله قتادة وعكرمة والسدي (٧) وغيرهم.


(١) رواه الطبري ٢/ ١١٧.
(٢) سيأتي برقم (٦٨٩٤) باب: السن بالسن.
(٣) سياتي برقم (٤٦١١) باب: قوله {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
(٤) أبو داود (٤٥٩٥)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٢٧، وابن ماجه (٢٦٤٩).
(٥) رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ١/ ٣١٧ لكن عن الحسن.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٢٣٧.
(٧) انظر هذِه الآثار في "تفسير الطبري" ٢/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>