للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود- أن قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] نزلت بعد قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: ٢٣٤] وقال ابن عباس وعلي: إنما هذِه في المطلقات، وأما في الوفاة فعدة الحامل آخر الأجلين (١) وبه قال سحنون، والأول أشهر وعليه الفقهاء وأنه تخصيص دل عليه خبر سبيعة، وأراد ابن مسعود بالتغليظ طول العدة إذا زادت مدة الحمل والرخصة إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، ومفهوم كلام ابن مسعود أنها نسختها.

وقوله: (إني لجرئ) أي: غير مستح.

وحديث سبيعة يأتي في تفسير سورة الطلاق (٢) وغيره كما ستعلمه، وذكر الطبري عن ابن عباس وذكر الآية في {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤]، فقال: هذِه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملًا فالوضع (٣).

ومعنى {يَتَرَبَّصْنَ}: يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج، والإحداد إلا من عذر، وقيل: إنما أمرت بالتربص عن الأزواج خاصة، وعن الحسن إنما كان يرخص في التزين ولا يرى الإحداد شيئًا (٤)، وعن أبي العالية وغيره صارت هذِه العشرة مع الأشهر الأربعة لنفخ الروح فيها (٥)


(١) "تفسير الطبري" ١٢/ ١٣٤ - ١٣٦.
(٢) سيأتي برقم (٤٩١٠) باب: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ}.
(٣) "تفسير الطبري" ٢/ ٥٢٦.
(٤) السابق ٢/ ٥٢٨.
(٥) "تفسير الطبري" ٢/ ٥٣٠ و"تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>