للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ} أي: عدتهن {فَلَا جُنَاحَ} لا إثم. وقرأ ابن مسعود (لا حرج عليكم) والمعروف: الحلال الطيب قاله مجاهد (١)، وقال ابن عباس: تزينها عند انقضاء عدتها وتعرضها للتزويج (٢).

وقوله: {عَشْرًا} أي: عشر ليالٍ فأسقط الهاء يدل عليه قراءة ابن عباس (وعشر ليال) (٣).

وقال المبرد: معناه وعشرين مدة كل مدة فيها يوم وليلة.

وقيل: مبهم العدد ينصرف إلى الليالي لسبقها.

وقيل: لأن التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هي أول الشهر واليوم تبع لها.

وقيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون، حذف المضاف. وقيل: يتربصن بعدتهم فحذف بعدتهم.

وزعم الراغب أن الأطباء تقول: إن الولد في الأكثر إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر. فجعل ذلك عدة المتوفى عنها، وزيد عليها استظهارًا عشرة أيام، وخصت العشرة؛ لأنها أكمل الأعداد وأشرفها.

وعن أبي يوسف: المعتدة بالطلاق بالشهور إن وقع ذلك مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وإن كان ناقصًا، فإن كانت وجبت في بعض شهر اعتدت تسعين يومًا في الطلاق، وفي الوفاة مائة وثلاثين يومًا.


(١) "تفسير الطبري" ٢/ ٥٣٠.
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٧.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٣/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>