للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ». ذَكِّرُوهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} [آل عمران: ٧٧]. فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». [انظر: ٢٥١٤ - مسلم: ١٧١١ - فتح: ٨/ ٢١٣]

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها:

حديث عبد الله بن مسعود: "مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ" .. الحديث. تقدم في الشهادات مفرقًا (١).

ويمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير إحلاف ما قيل: حلف صبرًا. والصبر أن يأخذ يمين الإسلام، أن يقول: صبرت يمينه، أي: حلفه بالله فهذا القسم.

الحديث الثاني:

حديث عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع في باب: ما يكره من الحلف في البيع (٢).

الحديث الثالث:

حديث ابن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي البَيْتِ -أَوْ فِي الحُجْرَةِ- فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرى، فَرُفِعَت إِلَى ابن عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ" .. الحديث.


(١) سلف برقم (٢٦٦٦، ٢٦٦٧) باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين.
(٢) سلف في البيوع برقم (٢٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>