للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي آخره "الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ". وسلف في الشهادات مختصرًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه (١). وأخرجه في الشركة أيضا (٢). ومسلم والأربعة (٣).

وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) (٤) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.

واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ " (٥). وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.

وقوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.


(١) سلف برقم (٢٦٦٨) باب: اليمين على المدعى عليه.
(٢) سلف برقم (٢٥١٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٧١١) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، النسائي ٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وابن ماجه (٢٣٢١).
(٤) في الأصل أعلاها: كذا، وعليها تعليق في الحاشية نصه: لعله: تخرز به.
(٥) سلف برفم (٧١٧٣) كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>