للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فجعل بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق يخرجونها من اللحم. وقيل: حرم على نفسه الأنعام، وقيل: لحوم الإبل وألبانها، فقالت اليهود له: حرم علينا هذا في التوراة، فأكذبهم الله وأخبر أن إسرائيل حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ودعاهم إلى إحضارها (١).

وحديث الباب سلف ويأتي في الحدود (٢) أيضًا، واسم المرأة الزانية: بُسرة كما نبه عليه السهيلي (٣).

ونذكر هنا جملة من فوائده:

الأولى: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وعند مالك: لا يصح إحصان الكافر (٤)، قال: وإنما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمة (٥)، أي: بل أهل حرب، وكذا ذكره الطبري.

قال ابن التين: يريد أنه لو قدر على قتل جميعهم لقتل؛ لأن الجزية لم تكن نزلت حينئذ. وقال ابن القاسم: كانا من أهل فدك وخيبر حربًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذاك (٦).

وقال أبو هريرة -فيما رواه ابن إسحاق عن الزهري، عن المديني عنه-: كان هذا حين قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - المدينة.


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٥١.
(٢) سلف في الجنائز برقم (١٣٢٩) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وسيأتي برقم (٦٨١٩)، باب: الرجم في البلاط.
(٣) "الروض الأنف" ٢/ ٢٩٨.
(٤) انظر: "المدونة" ٣/ ٣٨٦، ٢/ ٢٢١، "القبس" لابن العربي ٣/ ١٠١٧، "مختصر ابن الحاجب" ص ٣٣٨.
(٥) "المنتقى" ٧/ ١٣٣، "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٦٢١.
(٦) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٦٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>