للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكًا بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار، وهو عجيب، وقد وافق ابن حزم الجمهور فقال في كتابه: لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماءً وحرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء. ولم يذكر فيه خلافًا، واستدل بحديث غيلان السالف، فإن قيل: إن معمرًا أخطأ فيه فأسنده.

قلنا: من ادعى ذلك فعليه البرهان، وهو ثقة مأمون.

قال: وإن لم يختلف في عدم جواز أكثر من ذلك أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام (١).

واستدل بعض المالكية بمطلق هذِه الآية استواء الحر بالعبد في ذلك، وهو المشهور عن مالك كما قاله ابن رشد (٢)، وهو قول ابن حزم (٣)، وأباه أبو حنيفة والشافعي فاقتصرا على اثنتين (٤).

(ص): ((قوامًا) قوامكم من معايشكم).

أسنده ابن أبي حاتم عن ابن عباس (٥)، قرأه ابن عمر بكسر القاف، وعيسى بن عمر بفتحها (٦).


(١) "المحلى" ٩/ ٤٤٠ بتصرف.
(٢) "بداية المجتهد" ٣/ ١٠٠٤.
(٣) "المحلى" ٩/ ٤٤٠.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٢١١، "التهذيب" ٥/ ٣١٩.
(٥) "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٦٤.
(٦) انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>