للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو من باب خطاب العين والمراد به: الغير، والخطاب لليتامى والمراد به: الأولياء، وهو بعيد.

ونقل الطبري عن عائشة رضي الله عنها وغيرها: يضع يده مع أيديهم ويأكل معهم بقدر خدمته وعمله، وقال عكرمة: يدك مع أيديهم ولا تتخذ منه قلنسوة. وعن إبراهيم: بالمعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يسد الجوع ويواري العورة، وكذا ذكره عن مكحول (١).

ونقل النحاس عن عمر وغيره: أن له أن يأكل من جميع مال يتيمه إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال ولا قضاء عليه (٢)، وقد أوضحنا الكلام: على ذلك أيضا في الوصايا وأعدناه هنا؛ لبعد العهد به.

فائدة:

اختلف في الإشهاد في الآية: هل هو على وجه الندب؛ لأنه أمين أو الإيجاب؛ لأنه أمين الأب فقط. وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير: إنما هو على دفع الوصي ما استقرضه من مال اليتيم حال فقره (٣).

وفي الإشهاد فوائد: السلامة من الغُرْم عند الإنكار، وحسم مادة تطرق سوء الظن بالولي وامتثال الأوامر، وطيب قلب اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه تحت الحجر. وعن بعض أصحاب مالك أن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله: {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} واحتج بها ابن القاسم في قوله: من دفع إليه مال ليدفعه إلى غيره أن عليه أن يشهده وإلا غرم (٤).


(١) روى هذِه الآثار الطبري في "تفسيره" ٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠.
(٢) ذكره أبو جعفر النحاس بمعناه في "معاني القرآن" ٢/ ٢١.
(٣) قاله القرطبي في "تفسيره" ٥/ ٤٥.
(٤) "المدونة" ٤/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>