للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج بغير مهر: أرثك وترثيني، فتقول المرأة: نعم، فنزلت (١).

وأثر ابن عباس الثاني ذكره في الإكراه بعد، فقال: وقال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس (٢)، والسوائي بضم السين وفتحها. وأخرجه الإسماعيلي أيضًا من حديث سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية إذا تزوج المرأة فمات عنها قبل أن يدخل بها حبستها عصبته أن تنكح أحدًا حتى تموت فيرثونها؛ فنزلت، ثم قال: هذِه الرواية يخالف معناها حديث أسباط، يعني: الذي في الباب.

وللطبري من حديث عطاء الخراساني وغيره، عن ابن عباس نحوه، ومن حديث محمد بن أبي أمامة سهل بن حُنيف، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية، فنزلت. وسمى المرأة عَكرمةُ كبيشةَ ابنة معن بن عاصم الأوسي (٣)، وسمى الواحدي الابن حصنًا (٤).

وفي "تفسير مقاتل": نزلت في (قيس) (٥) بن أبي قيس بن الأسلت وفي امرأته هند بنت صبرة وفي الأسود بن خلف الخزاعي في امرأته حُيية بنت أبي طلحة بن عبد العزى، وفي منظور بن سيار الفزاري وفي امرأته مليكة بنت خارجة المزنية تزوجوا نساء آبائهم بعد موت


(١) انظر: "زاد المسير" ٢/ ١٠.
(٢) سيأتي برقم (٦٩٤٨) باب: من الإكراه.
(٣) "تفسير الطبري" ٣/ ٦٤٧.
(٤) "أسباب النزول" ص ١٥١.
(٥) كذا في الأصل، وفي "تفسير مقاتل" (محصن).

<<  <  ج: ص:  >  >>