للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (النِّحلة: المهر)، قيل: يعني به: الأزواج، ويروى: أن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه، فأمره الله بالدفع إلى النساء:. وقيل: كان يجعل البضع صداقًا فنهوا عن ذلك، وقيل: {نِحْلَةً}: دينًا، وقيل: فرضًا مسمى (١)، وقال المبرد: معنى {نِحْلَةً}: أنه كان يجوز أن لا يعطي من ذلك شيئا ففرض الله إياه، وقيل: لا يكون نحلة إلا ما طابت به النفس، فأما ما أكره فلا يكون نحلة.

واعترض الإسماعيلي فقال: قوله: {نِحْلَةً} إن كان هذا التفسير من قول أبى عبد الله ففيه نظر، وقد قيل في ذلك غير وجه، ولعل ذكر أقربها منها نحلة، أي: يعطونها على غير عوض من مال يكنز منه لهن في ذلك. قال: وقيل: {نِحْلَةً}: ينحلونها، أي: إيتائهن الصداق ما التزمتم أن تدينوا به وتعتقدوه نحلة.

قلت: هذا التفسير من قول ابن عباس، كما أسنده أبو محمد الرازي في "تفسيره" من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر (٢).

وقال (أبو عبيدة) (٣) فى "المجاز": نحلة: عن طيب نفس بالفريضة التي جعل الله لهم (٤).

وقال الزجاج عن بعضهم: هو من الله لهن نحلة أن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا في الغرم (٥).


(١) المصدر السابق ٣/ ٨٦١.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٨٦١.
(٣) في الأصل (أبو عبيد) والصحيح ما أثبتناه.
(٤) "مجاز القرآن" ١/ ١١٧.
(٥) قاله الأزهري في "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٣٢، وانظر "معاني القرآن" للنحاس ٢/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>