للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حتى يكبر، فإن شاء أصابها، وإن شاء فارقها. وعن مقسم: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها، فجاء رجل فألقى عليها ثوبه كان أحق الناس بها. وقال (أبو عبيدة) (١) في "المجاز" فممن تزوج امرأة أبيه فوُلِد له منها: الأشعث بن قيس (٢)، تزوج أبوه قيس بن سعد (بنت) (٣) امرأة أبيه معدي كرب فولدت له الأشعث، وأبو عمرو بن أمية خُلِّف على العامرية امرأة أبيه فولدت له أبا معيط.

وقال الأزهري: كان الرجل إذا مات وله امرأة وولد من غيرها ذكر يقول: أنا أحق بامرأته فيمسكها على العقد الذي كان عقده أبوه ليرثها [و] ما ورثته من أبيه، فأعلم الله أن ذلك حرام. وعند الطبري عن ابن عباس وابن شهاب: كانوا يعضلون أيَاماهُنَّ وهن كارهات للعضل حتى يمتن فيرثوهن أموالهن.

وعن ابن زيد: كان العضل بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها أن لا توافقه فيفارقها على أن ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها، فإذا خطبها الخاطب، فإن أعطته -أو قال: أرضته- أذن لها


(١) في الأصل أبو عبيد، وما أثبتناه هو الصواب.
(٢) الأشعث بن قيس هو ابن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الأصفر.
انظر ترجمته من "الاستيعاب" ١/ ٢٢٠، "أسد الغابة" ١/ ١١٨، "الإصابة" ١/ ٥١. ذكر العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ٢٠٤ أن ابن عم له اسمه معدان بن الأسود بن سعد بن معديكرب الكندي، وأن قيسًا والأسود أخوان.
فعلى هذا يكون سعد بن معديكرب هو الذي تزوج امرأة أبيه معديكرب وأنجب الأسود أخا قيس لأمه.
وهذا هو الموافق لترجمته، لا كما ذكر المصنف والله أعلم.
(٣) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>