للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا عضلها. وأولى الأقوال بالصحة -كما قال أبو جعفر- قول من قال: هو الزوج الكاره لصحبة المرأة المضيقة عليها.

واختلف في الفاحشة، هنا، فعن الحسن وغيره: هو الزنا. وسلف أنه النشوز، والأولى -كما قال أبو جعفر- أنه يعني به: كل فاحشة من بذاء اللسان على الزوج أو أذى له. يأتي بمعنى الفواحش أتت بعد أن تكون ظاهره بينة، بظاهر الكتاب والسنة (١)، وهو قوله في رواية جابر، "فإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح" (٢).

وفي حديث ابن عمر زيادة: "ولا يعصينكم في معروف" (٣)، وهذا يبين فساد قول من قال: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: منسوخ بالحدود؛ لأن الحدود حق الله على من زنا، وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج ما آتاها يحق لزوجها، كما عضله إياها إذا نشزت لتفتدي منه (حق) (٤) له، وليس أحدهما يبطل حق الآخر، وقد سلف العضل في سورة البقرة.


(١) "تفسير الطبري" ٣/ ٦٥٣.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) كتاب الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) أخرجه عبد بن حميد ٢/ ٥٥ - ٥٦ (٨٥٨).
(٤) كذا في الأصل، والجادة (حقًّا) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>