للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اخترت الدنيا على الآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، زاد ابن الطلاع: وكانت تقول: أنا الشقية، قال: وكانت تحته قيلة بنت قيس، وأنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت فراقه قبل الدخول. وقال الماوردي: هل كان التخيير (بين) (١) الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والمقام؟ فيه قولان للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني، وقال بعد: إنه الصحيح (٢).

وكذا فرض الخلاف القرطبي، وعبارته: هل كان في البقاء أو الطلاق، أو بين الدنيا فيفارقهن أو بين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق، وقال: ذكره الحسن وقتادة، ومن الصحابة: علي، فيما رواه أحمد عنه أنه قال لم يخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه إلا بين الدنيا والآخرة (٣).

وعبارة ابن الجوزي: المعنى في تخييره: إن اخترتن الدنيا فأخبرنني حتى أطلقكن، ولا يكون من تخيير المرأة إذا اختارت نفسها وقع الطلاق، فإنه كناية في حقه، أو يكون جوابًا عن سؤالها فهو كناية من جانبها أيضًا قبلته بلفظ الاختيار.

وفرع الماوردي فقال: فعلى الأول لا شيء حتى تطلق، وعلى الثاني فيه وجهان: أحدهما: أن تخييره كتخيير غيره ويرجع فيه إلى نيته ونيتها، وثانيهما: أنه صريح في الطلاق لخروجه مخرج التغليظ.


(١) في الأصل: (بعد)، والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر: "غاية السول" صى ١١٣ - ١١٦.
(٣) "تفسير القرطبي) ١٤/ ١٧٠، وحديث علي في "المسند" ١/ ٧٨ من زيادات عبد الله بن أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر (٥٨٨): إسناده ضعيف جدًّا … ثم إن هذا الحديث خطأ يخالف الأحاديث الصحاح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر أزواجه الطلاق فاخترن الله ورسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>