للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحاصل الخلاف: هل هو صريح أو كناية، ومذهب الأربعة والجمهور، -كما قاله النووي- أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا تقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، سواء اختارت زوجها أم لا، وحكاه الخطابي وغيره من مذهب مالك، قال القاضي: لا يصح عنه (١). وقال ربيعة: يقع رجعيًّا وإن اختارت زوجها. وحكى الرازي الحنفي خلافًا عن السلف فيمن خير امرأته، فقال علي: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، أو نفسها فبائنة. وعنه: لا شيء في الأول، وقال عمر (بن) (٢) عبد الله: لا شيء في الثاني، وقال زيد بن ثابت: في (أمرك بيدك) وإن اختارت نفسها رجعية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر في الخيار: إن اختارت زوجها فلا شيء، أو نفسها فبائن إذا أراد الزوج الطلاق، ولا يكون ثلاثًا وإن نوى، وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري: إن اختارت زوجها فلا شيء أو نفسها فواحدة، وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسها، وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء (٣)، وحكى سحنون عن أكثر أصحابهم أنها طلقة بائنة، وقيل: رجعية (٤).

قال ابن المنذر: قول عائشة- رضي الله عنها- (خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعد ذلك علينا شيئًا) دال على اختيارها زوجها لم يكن طلاقًا،


(١) "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٧٩ - ٨٠، وانظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٣٢ - ٣٣.
(٢) كذا بالأصل وعليها علامة استشكال والصواب (و) كما في "أحكام القرآن" للجصاص.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٢٢٧.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>