للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما رواية محمد بن بشر فأخرجها من حديث أبي كريب، ثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، عن هشام به. وأما رواية عبدة فأخرجها مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، عن هشام به (١).

وقال السهيلي: اسمها غزية، وقيل: غزيلة (٢)، وقيل: إن الواهبة ليلى بنت الخطيم. وعند أبي عبيدة أن فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له؛ فنزلت {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} وعند عبد بن حميد، عن الشعبي: وهبت امرأة من الأنصار نفسها له. وقوله للجونية: "هبي لي نفسك" إنما قاله لها وهي زوجه. أي: مكنيني، فليس مما نحن فيه.

الثانية:

اختلف في عقد النكاح بلفظ الهبة لغير سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قولين: أحدهما: صحته ولها ما سمي، وإلا فلها فرض مثلها، قاله أبو حنيفة وأصحابه (٣).

والثاني: لا، وذلك من خصائصه، وبه قال الشافعي ومالك، قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحل ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه أبو عبيد، عن ابن المسيب قال: وبه قالت الأمة جميعها أن الهبة محرمة على البشر بعده؛ لقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ثم روى بإسناد عن عطاء جوازها (٤).


(١) مسلم (١٤٦٤/ ٥٠).
(٢) الذي في "الروض الأنف" ٤/ ٢٦٨ أن اسمها خولة أو خويلة.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٥٣٧ - ٥٣٩، "المبسوط" ٥/ ٥٩ - ٦١.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٥٣٧ - ٥٣٩، "المنتقى" ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦، "روضة الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" ٣/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>