للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند ابن القاسم صحته بلفظ الهبة إذا أراد به النكاح، كما إذا قال: وهبت لك ابنتي، وأراد به النكاح. وقال ابن المواز: لم يختلف أصحاب مالك أنه يفسخ قبلها، فإن بنى بها فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا فسخ. وقال أشهب وابن عبد الحكم: يفسخ (١)، وهو قول الشافعي، لا يصح عنده إلا بأحد لفظين: إما التزويج أو الإنكاح، وهو قول أبي ثور والزهري وربيعة، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه كما سلف، وأبو عبيد وداود: ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتملك والصدقة (٢). وعن مالك: انعقادها بذلك إذا ذكر المهر (٣)، وأورد الطحاوي على الشافعي قوله: لا ينعقد النكاح بما سماه الله الطلاق فإنه ينعقد بالكنايات، وجوابه: أن النكاح نوع تعبد فاختص، بخلافه، أما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالأصح انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ للآية السابقة، وعلى هذا لا يجب مهر بالعقد، ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة.

وحكاه الرازي عن مجاهد وابن المسيب (٤).

وهل يشترط لفظ النكاح من جهته أم يكفي بلفظ الإتهاب؟

فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا يشترط -كما في حق المرأة، وأصحهما: نعم؛ لقوله تعالى: {أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} فاعتبر في جانبه النكاح (٥).


(١) "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١.
(٢) انظر: "البيان" ٩/ ٢٣٣، ٩/ ٤٦٠.
(٣) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٧٥.
(٤) "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٥٣٧.
(٥) انظر: "البيان" ٩/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>