للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحابنا: وينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء، وفي وجه غريب أنه يجب المهر، والذي خص به هو انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها (١). وقال الماوردي مرة بسقوط المهر (٢)، وقال أخرى: اختلف أصحابنا فيمن لم يسم لها مهرًا في العقد، هل يلزمه لها مهر المثل؟ على وجهين. وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى (٣).

الثالثة:

أغرب الماوردي فحكى خلافًا عن العلماء: هل كانت عنده - عليه السلام - امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح (أن) وكسرها من قوله: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا} (٤) فعلى الثاني يكون شرطًا مستقبلًا، وعلى الأول يكون خبرًا عن ماض، قال: وعليه اختلف في من هي؟ فذكر بعض ما أسلفناه من الأقوال (٥).

فائدة تنعطف على التخيير:

هل كان يحرم عليه - عليه أفضل الصلاة والسلام - طلاق من اختارته؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما وبه قطع الماوردي (٦)، ونص عليه في "الأم": نعم كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه، ومكافأة لهن


(١) "روضة الطالبين" ٧/ ٩.
(٢) "الحا وي" ٩/ ١٥.
(٣) المصدر السابق ٩/ ٢٤.
(٤) قرأها بالفتح: أُبي بن كعب، والحسن، والثقفي، وسلَّام. انظر: "المحتسب" لابن جني ٢/ ١٨٢.
(٥) "النكت والعيون" ٤/ ٤١٢ - ٤١٤.
(٦) "الحاوي" ٩/ ١٢، "النكت والعيون" ٤/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>