للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على صبرهن، وبه يشعر قوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} فإنه فراقهن وتزوج غيرهن.

وأصحهما: لا، كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا يمنع منه، وإن رغبت فيه، ولأن البدل معناه مفارقتهن أولًا والتزويج بأمثالهن بدلًا عنهن، وذلك مجموع أمرين، فلا يقتضي المنع من أولهما، وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد. وفي وجه ثالث أنه يحرم عقب اختيارهن، ولا يحرم إذا انفصل عنه (١).

وذكر النحاس في الآية أقوالًا منها: أنها منسوخة بالسنة، وهو أولاها (٢).

قالت عائشة: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حل له النساء. صححه الترمذي (٣). وكذا قالت أم سلمة بزيادة: إلا ذات محرم، وقال تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} ويجوز أن تكون عائشة أرادتها، والآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول، كما وقع ذلك في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله: {عَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] لأنه ناسخ لقوله: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: ٢٤٠] وإن كان متأخرًا عنه في التلاوة، فقد يسبق التالي (٤) إلى معرفة الحكم الذي استقر. ومنها أنها محكمة.

خاتمة:

فيه: لا بأس بعرض المرأة نفسها على أهل الخير.


(١) انظر: "البيان" ٩/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٢) "معاني القرآن" ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٣) الترمذي (٣٢١٦).
(٤) لعله يعني (القارئ).

<<  <  ج: ص:  >  >>