للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن المبارك، ووكيع، وعنه مع البخاري أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (١).

ثالثها:

الخاتم: بفتح التاء وكسرها وفيه أربع لغات أخر خاتام وخيتام وختام وختم.

رابعها: في فوائده وأحكامه:

الأولى: اتخاذ خاتم الفضة، وهو إجماع (٢)، ولا عبرة بمن شذ فيه من كراهة لبسه إلا لذي سلطان (٣)، ومن كراهته للنساء؛ لأنه من زي الرجال (٤).

وأما خاتم الذهب: فقام الأجماع عَلَى تحريمه (٥)، ولا عبرة بقول أبي بكر (بن) (٦) محمد بن عمرو بن حزم أنه مباح (٧). ولا بقول


(١) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ١/ ٢٤٢ (٧٦٧)، "الجرح والتعديل" ٨/ ١٠٥ (٤٤٨)، "الثقات" ٩/ ٨١، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٤٩١ - ٤٩٣ (٥٦٢٦).
(٢) انظر: "التمهيد" ١٧/ ٩٩، "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان الفاسي ٤/ ٢٠٢٨، "المجموع" ٤/ ٣٠٤.
(٣) انظر: "التمهيد" ١٧/ ١٠٠، "المجموع" ٤/ ٣٠٤ - ٣٤١، "أحكام الخواتم" لابن رجب ص ٥٣. قال النووي: وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان، فشاذ مردود بالنصوص واجماع السلف. اهـ.
قلت: من أراد مزيد بيان فليراجع المسالة في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٤) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٤٠، وعزاه للخطابي، قال النووي: هذا الذي قاله باطل لا أصل له. اهـ.
(٥) انظر: "مسلم بشرح النووي" ١٤/ ٣٢.
(٦) في الأصل: أبو بكر محمد بن عمرو، والصواب ما أثبتناه كما في "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٣٧، "الثقات" ٥/ ٥٦١، "تهديب التهذيب" ٤/ ٤٩٤.
(٧) انظر: "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم ٦/ ١١٢. قال ابن القيم: وقد روي عن =