للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضهم أنه مكروه (١)، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس مثله فرماه، وقال: "لا ألبسه أبدًا" (٢) ثمَّ اتخذ الخاتم من فضة فنسخ لبسه.

وأما حديث أنس (خ م) أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق يومًا واحدًا فطرحه وطرح الناس خواتيمهم (٣) فهو وهم من الزهري، وإن كان رواه عنه خمسة وصوابه من ذهب (٤).

الثانية: جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه، وجواز نقش اسم الله تعالى عليه، وهو قول مالك (٥) وابن المسيب (٦) وغيرهما، وكرهه ابن سيرين (٧).


= البراء بن عازب، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنهم لبسوا خواتيم الذهب. وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء والله أعلم. اهـ.
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١.
(٢) سيأتي برقم (٥٨٦٧) كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة.
(٣) سيأتي برقم (٥٨٦٨) كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة، ومسلم (٢٠٩٣) كتاب: اللباس والزينة، باب: في طرح الخواتم.
(٤) قلت: ذكر ابن رجب في "أحكام الخواتم" ص ٥٦ - ٦٠ إلى جانب هذا السبب، أسباب أُخر، أحدها: أن الخاتم الذي رمى به النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن كله من فضة، وإنما كان من حديد عليه فضة. الثاني: أن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة، فإنهم اتخذوا الخواتيم لما رأوه قد لبسه فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة وبقى أصل الجواز بلُبْسه. الثالث: أن طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه لنهيه عن ذلك.
(٥) انظر: "الذخيرة" ١٣/ ٢٦٥.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٤٦ (١٣٥١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٩٢ (٢٥١١٤).
(٧) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٥٤.