للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ربا، وهو فعل يفعل، نادر، شاذ، وأنكر الداودي قوله: (فلما كثر لحمه صلى جالسًا)، وقال إنما في الحديث: فلما بدن (١)، يعني: كبر، وهذا في رسم الخط يقع على أخذ اللحم وعلى الكبر، فرواه بعضهم على ما يحتمل من التأويل، ونقل غيره: لما كبر وسمن مثل ما هنا ومن صفاته أنه لما كبر سمن. وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن أصلًا، ولقد مات وما شبع من خبز الخمير في يوم مرتين، وأحسب أن بعض الرواة روى قولها: (بدن) ظنه كثر لحمه، وأن قومًا ظنوا ذلك، وليس كذلك. فإن أبا عبيد قال: بدن الرجل يبدن: إذا أسن، فيحتمل أن يكون المعنى: لما ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلًا طعن في السن (٢).

فائدة:

صلاته - صلى الله عليه وسلم - جالسًا كصلاته قائمًا -كما ثبت في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو (٣).

وفي الحديث: الأخذ بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك بدنه، وذلك له حلال مع جواز أخذه بالرخصة، ألا ترى إلى قوله: "أفلا أكون عبدًا شكورًا" نبه على ذلك المهلب (٤).

وفيه أيضًا أن لمطيق القيام أن يجلس، فإنه يجلس في بعض الركعة


(١) رواه مسلم برقم (٧٣٢/ ١١٧) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ٩٦.
(٣) رواه مسلم برقم (٧٣٥) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة فائمًا وقاعدًا ..
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٣/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>