للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحلف بفتح الحاء وكسر اللام وإسكانها أيضًا. أما الحلف بكسر الحاء وإسكان اللام فإنه العهد. والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ولا عظيم في الحقيقة سواه. قال ابن عباس: لأن أحلف مائة مرة فآثم خير من أن أحلف مرة واحدة بغير الله (١). وإنما أمره بكلمة التوحيد بعد ذلك؛ لأنه تعاطى تعظيم الأصنام صورة، فإن أراد حقيقة كفر، وممن صرح به ابن العربي (٢)، فإذا حلف باللات أو غيرها من الأصنام، أو قال: إن فعلت هذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو من الشارع، أو من القرآن أو نحو ذلك، فيمينه غير منعقدة، وعليه الاستغفار ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، وإن فعله -وفاقًا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور- رُدَّ لسانه إلى الحق، وقلبه إلى الحق تطهيرًا لما وقع منه. وقال أبو حنيفة. تجب الكفارة في كل ذلك، إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من رسول الله أو اليهودية، وأمره بالصدقة. وفي مسلم: "فليتصدق بشيء" من باب التكفير لهذِه المعصية، ولا يتقدر بشيء كما هو صريح ما أوردناه. قال الأوزاعي: ويتصدق بمقدار ما كان يريد أن يقامر به، وعن بعض الحنفية أن المراد بها كفارة اليمين.

والقمار: مصدر قامره مقامرة، إذا أراد كل واحد أن يغلب صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالا من غلب، ولا شك في حرمته، واستثني منه سباق الخيل بشروطه.


= النسائي فيه [٧/ ٧] وابن ماجه في الكفارات [(٢٠٦٦) باب: النهي أن يحلف بغير الله]. فالحاصل أن الأئمة الستة أخرجوه، والله أعلم.
(١) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٤٠٠، "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٠٥.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٧/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>